بموجب المادة (9/أ) من" قانون ضمان حق الحصول على المعلومات" رقم (47) لسنة/2007

بإمكانك أخي الزائر تقديم طلب للحصول على أي معلومة تخص دائرة الإفتاء العام -وليس فتاوى شرعية-

للحصول على نموذج طلب الحصول على المعلومات انقر هنا  

وإرساله على العنوان الإلكتروني لمركز دائرة الإفتاء العام : [email protected]

منسق المعلومات لدى دائرة الإفتاء العام: م. عبدالرحيم نصار رقم التواصل: 06/2000166 فرعي 2201

فتاوى مختصرة

هل يجوز لبس القبعة للشباب أو للفتيات؟

الأصل في الأشياء الإباحة؛ فيجوز لبس القبعة للذكور ما لم يكن تشبهاً بالكفار، وتترفع المسلمة عن كل ما يجذب أنظار الرجال إليها؛ لأن كل ما يفضي إلى الحرام حرام.

هل يحل للولي والمعلم ضرب الصغير للتأديب؟

يجوز للولي ضرب الصغير للتأديب إذا بلغ عشر سنين ضربًا يسيراً غير مبرح، من غير إرهاب ولا إرعاب، وذلك بعد أمره بالقول ثم الوعيد ثم التعنيف. وأما المعلم فلا يجوز له ضرب المتعلم إلا إذا أذن له وليه، وبالقدر اليسير الذي أذن فيه إذا ألجأته حاجة التربية إلى ذلك من غير إرهاب ولا إيذاء.

هل تجب العقيقة عن المولود، ولو مات قبل أن يكمل الشهر؟

العقيقة عن المولود الذي مات بعد أسبوع من الولادة مستحبة.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد