السؤال:
نعيش في أستراليا، ومسجدنا عبارة عن بيوت بجانب بعضها، ملتصقة ببعضها؛ ويصلي الناس مقتدين بالإمام الموجود في البيت الأول (المسجد الرئيسي). حدث قبل أسبوع أن النساء كنّ في البيت الثاني من البيوت التابعة للمسجد (وهو مكان مخصص لصلاة النساء) وإذ بالمصلين في مصلى الرجال يصلون بدون ميكروفون، فلم يحضر الإمام ليفتح الميكروفون، والنساء لم يسمعن الصلاة؛ فأقامت النساء جماعة خاصة بهنّ، تؤمهن إحداهن أثناء صلاة الرجال، فاعترضت إحداهن أنه لا يجوز عقد جماعتين في وقت واحد؛ لكن ردت الأخوات عليها بأننا لا نسمعهم فكيف نقتدي بهم؛ فهل صلاة النسوة صحيحة؟ أرجو تفصيل المذاهب - خاصة الشافعية - في هذه القضية.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يشترط الفقهاء لجواز الاقتداء من داخل المسجد أو خارجه العلم بانتقالات الإمام، عن طريق سماع التكبير، أو رؤية الإمام، أو رؤية مَن وراءه من المأمومين.
يقول الإمام النووي رحمه الله: "يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقالات الإمام، سواء صليا في المسجد، أو في غيره، أو أحدهما فيه، والآخر في غيره، وهذا مجمع عليه. قال أصحابنا: ويحصل له العلم بذلك بسماع الإمام، أو مَن خلفه، أو مشاهدة فعله، أو فعل مَن خلفه, ونقلوا الإجماع في جواز اعتماد كل واحد من هذه الأمور" انتهى. "المجموع" (4/201)، وانظر نقل الإجماع أيضا في "الموسوعة الفقهية" (6/26)
فإذا انقطع الصوت عن مصلى النساء، ولم يتمكنَّ مِن العلم بانتقالات الإمام: لم يصح اقتداؤهن بالإمام, وجاز لهن في هذه الحالة إقامة الصلاة لجماعتهن، تصلي بهن إحداهن إماما، ولو في الوقت نفسه الذي تصلي فيه جماعة الرجال؛ لأن الجماعة الثانية إنما تكره إذا أمكن الاقتداء بالجماعة الأولى في الوقت نفسه, وهذا غير متحقق هنا.
ويتنبه أنه إن حصل ذلك في صلاة الجمعة فتصليها النساء ظهراً. والله أعلم.