فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : طلاق الحائض يقع
رقم الفتوى: 844
التاريخ : 14-07-2010
التصنيف: الطلاق
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

إذا وقعت حادثة الطلاق والمرأة حائض فما حكم الطلاق؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اتفق الفقهاء على أنه يحرم على الزوج أن يطلق زوجته وهي حائض، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) الطلاق/1، أي: في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة. وعدوا ذلك من أقسام الطلاق البدعي الذي يأثم به الزوج؛ لما روي عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهْىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، أَوْ يُمْسِكْهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِى أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ) متفق عليه.
ورغم أن طلاق الحائض طلاق بدعي إلا أنه واقع في مذاهب الأئمة الأربعة، ودليل وقوعه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بمراجعة زوجته، والمراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق، ولأن راوي الحديث عن ابن عمر قال: إنها وقعت طلقة - كما عند مسلم -: قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا صَنَعَتِ التَّطْلِيقَةُ؟ قَالَ: وَاحِدَةٌ اعْتَدَّ بِهَا.
يقول ابن قدامة رحمه الله: " فإن طلق للبدعة - وهو أن يطلقها حائضا، أو في طهر أصابها فيه -: أثم، ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم" انتهى. "المغني" (7/279) والله أعلم.
 



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 27-06-2021

صفة صلاة الجنازة

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم البحث عن رفات شهيد

أضيف بتاريخ: 30-06-2016

حكم صلاة الجنازة على الغائب

أضيف بتاريخ: 07-05-2012

المقتول ظلماً شهيد

أضيف بتاريخ: 03-07-2012

هل المُتوفى بسبب المرض شهيد



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا