فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : يجب أن يلتزم مدير المدرسة بتعليمات مديرية التربية
رقم الفتوى: 836
التاريخ : 14-07-2010
التصنيف: الإجارة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز للمدير المسؤول عن مدرسة أن يوجه الخصم على المعلمين إلى مصلحة المدرسة، علما أن المدرسة تعتمد على التبرعات المدرسية، خاصة أن الخصم يذهب إلى الوزارة دون المدرسة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب على مدير المدرسة أن يلتزم بالمنهج الذي تتعامل به وزارة التربية والتعليم في مثل هذه الأمور، ولا يجوز له أن يتصرف بالخصومات بالطريقة التي يراها هو إن لم يكن مخولا من قبل المسؤولين، فالمال العام أمانة في أعناق المسؤولين، ويجب عليهم أن يتقوا الله في حفظ هذه الأمانة، ويتصرفوا به وفق التعليمات الرسمية التي لديهم. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 10-05-2010

شروط القاضي في الإسلام

أضيف بتاريخ: 02-09-2018

حكم نقل كلام الكفر

أضيف بتاريخ: 03-11-2021

هل الدعاء يغيّر القدر

أضيف بتاريخ: 13-08-2023

حكم تارك الصلاة، ومجالسته

أضيف بتاريخ: 10-07-2018

وقت صلاة المغرب



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا