فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة
الموضوع : هل يجوز لي أن أخالف شروط الشركة التي أعمل فيها؟
رقم الفتوى: 681
التاريخ : 29-04-2010
التصنيف: الشركات والأسهم
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أنا مندوب مبيعات في شركة "سيل" للتوزيع، تابعة للاتصالات السعودية، وقد أبرمت عقدا معهم، ويوجد مادة بالعقد تمنع من التعامل مع المنافسين للاتصالات منعاً باتاً، لدرجة الفصل من العمل، وقد رأيت موظف فُصل بهذا السبب. أنا كمندوب لدي رأس مال، وأريد التجارة به مع منتجات الاتصالات السعودية، وأريد بيعها للتجارة، وهذا مخالف للشركة؛ هل هذا حرام أم حلال أو ماذا؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل في المسلمين الالتزام بالشروط التي تم التعاقد عليها، وذلك لقول الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1، وقال صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه أبو داود. إلا إذا خالفت هذه الشروط أحكام الشريعة الإسلامية مخالفة صريحة، فلا يجوز امتثالها حينئذ.
أما الشروط التي تلزم بها بعض الشركات موظفيها بما لا يخالف أحكام الشريعة، كاشتراط عدم التجارة بالمنتج الذي تقدمه الشركة بغير الطريقة المرسومة، أو عدم التعامل مع الشركات الأخرى فيما له ارتباط بعمل الشركة، أو بيع المنتج بسعر معين دون غيره: فهي شروط مشروعة يجب التزامها والوفاء بها، كي لا يقع الشقاق والنزاع، وكي لا يتهم المسلم بتضييع الأمانة. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا