السؤال:
                        
                                            
                                            
                                                هل يجوز إعطاء الزكاة للإخوة المقبلين على الزواج؟ وهل تجب الزكاة على الراتب الشهري؟
                                            
                                            
                                            الجواب: 
                                            
                                                الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا زكاة على الراتب الشهري إلا بشرطين:
1-	أن يبلغ النصاب، وهو قيمة (85) غراما من الذهب من عيار (24). 
2-	أن لا ينفقه صاحبه، بل يوفره حتى يحول عليه الحول. 
فإذا كان كذلك وجبت فيه الزكاة بمقدار (2.5%)
ويجوز دفع الزكاة للإخوان والأقارب إذا كانوا فقراء أو مساكين أو من الغارمين المدينين، يقول الله عز وجل: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60. والفقير هو الذي لا يجد ما يسد حاجته من طعام وشراب ولباس ومسكن ودواء وزواج وغيرها من الحاجات، فإعطاؤهم لمساعدتهم على الزواج جائز. والله أعلم.