فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : حكم عمل برامج حاسوبية لشركة تأمين تجاري
رقم الفتوى: 504
التاريخ : 14-02-2010
التصنيف: الإجارة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم عمل برامج حاسوبية لشركة تأمين سيارات وسائقين، علما أن هذه البرامج تسهل تعاملات الشركة مع المؤمنين لديها ومع دائرة الترخيص.


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
التأمين التجاري حرام لما فيه من الغرر والميسر، وذلك بفتوى أكثر أهل العلم المعاصرين، وإذا كان البرنامج الذي تصممه يساعد شركات التأمين التجاري في صلب عملها، فعملك معهم يعتبر إعانة على المعصية والإثم، وقد قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2، والمسلم لا يرضى أن يكون عونا لتسهيل الحرام أو نشره.
وأما شركات التأمين الإسلامي فلا مانع من التعاون معهم. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 25-03-2015

حكم بناء قبر الميت فيه تفصيل

أضيف بتاريخ: 04-07-2021

كيفية دفن الميت

أضيف بتاريخ: 22-11-2011

حكم فتح القبر لدفن شخص آخر

أضيف بتاريخ: 25-07-2010

حكم وضع الشاهد على القبر

أضيف بتاريخ: 09-08-2010

حكم زيارة النساء للمقابر



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا