فتاوى بحثية

الموضوع : حكم التصرف بالكتب المدرسية الزائدة
رقم الفتوى: 4521
التاريخ : 29-10-2026
التصنيف: قضايا معاصرة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

أنا مدير مدرسة حكومية، وعندي كتب تأتي من وزارة التربية والتعليم لطلاب المدرسة، وبسبب غياب بعض الطلاب وانتقال البعض يزيد عندي بعض الكتب المدرسية، فهل يجوز لي أن أتصرف بهذه الكتب الزائدة بهبتها لبعض الطلاب خارج مدرستي، أو ببيعها لبعض الأشخاص؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الموظف أجير لدى الجهة التي يعمل لديها، وهو مؤتمن في عمله، ويجب عليه مراعاة الأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهة الخاصة بالعمل، والالتزام بها، ولا يجوز له التصرف إلا في حدود المأذون به، ولا يجوز له بيعها ولا هبتها باسمه الشخصي؛ فهذا يُعدُّ من التعدي والأكل للمال العام، وهو من السحت المحرَّم الذي لا يحلّ بحال.

وعليه؛ فالمدير مؤتمن على ما في يديه، ويجب عليه التقيد بالتعليمات الصادرة من تلك الجهة بخصوص بيع الكتب، أو هبتها، فإن كانت تسمح بذلك؛ جاز التصرف بها، وإذا كانت تمنع؛ حَرُم ذلك، والواجب إعادة الكتب الزائدة إلى الوزارة أو استئذانها ببيعها ووضع ثمنها لصالح المدرسة. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق
رقم الفتوى السابق



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا