فتاوى بحثية

الموضوع : حكم بيع المزايدة القضائي
رقم الفتوى: 3999
التاريخ : 28-08-2025
التصنيف: البيع
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما الحكم الشرعي في بيع المزايدة القضائي، وما الحكم في أن يتواطأ التجار ومن يرغب في الشراء على سعر معين؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

بيع المزايدة جائز، ودليل ذلك حديث أنسِ بنِ مالك، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ: (أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟) قَالَ: بَلَى، حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ، وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ، قَالَ: (ائْتِنِي بِهِمَا)، قَالَ: فَأَتَاهُ بِهِمَا، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: (مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ) قَالَ رَجُلٌ: أَنَا، آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ، قَالَ: (مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا)، قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ، وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ. رواه أبو داود.

فيجوز للقاضي أن يبيع ملك المدين أو المفلس لوفاء غرمائه، بشرط أن يكون الأنفع والأغبط لمصلحة المالك، وأن يخلو البيع من تواطؤ التجار ومن يرغب في الشراء على سعر معين.

يقول الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله: "وليبعْ ندباً بحضرة المفلس، أو وكيله وغرمائه، أو وكيلهم؛ لأن ذلك أنفى للتهمة وأطيب للقلوب؛ ولأن المفلس يبيّن ما في ماله من عيب فلا يرد، ومن صفة مطلوبة فيرغب فيه؛ ولأنه أعرف بثمن ماله فلا يلحقه غبن؛ ولأن الغرماء قد يزيدون في السلعة، والأولى أن يتولى البيع المالك أو وكيله بإذن الحاكم، ولا يختص هذا الحكم بالمفلس، بل كل مديون ممتنع يبيع القاضي عليه، لكن في غير المفلس لا يتعين فيه البيع، بل القاضي مخير بينه وبين إكراهه على البيع كما في زيادة الروضة عن الأصحاب. 

وليبعْ ندباً كل شيء في سوقه؛ لأن طالبه فيه أكثر، والتهمة فيه أبعد، ويشهر بيع العقار ليظهر الراغبون؛ فلو باع في غير سوقه بثمن مثله جاز، نعم إن تعلق بالسوق غرض معتبر للمفلس أو للغرماء وجب... وإنما يبيع بثمن مثله فأكثر حالاً من نقد البلد وجوباً، كما صرَّح به في "المحرر"؛ لأن التصرف لغيره فوجب فيه رعاية المصلحة كالوكيل، والمصلحة ما ذكره، ولو رأى الحاكم المصلحة في البيع بمثل حقوقهم؛ جاز" انتهى باختصار [مغني المحتاج 3 /105].

هذا؛ وما يتم في المحاكم اليوم، فيترك النظر فيه للقاضي لتحقيق مصلحة المتخاصمين.

وعليه؛ فلا حرج في البيع بالمزاد العلني، بشرط أن يكون بالثمن الأنفع، والأغبط للمالك. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا