فتاوى بحثية

الموضوع : حكم بيع التذاكر الخيرية مع وجود جوائز للفائزين
رقم الفتوى: 4000
التاريخ : 01-09-2025
التصنيف: المسابقات والألعاب
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

جمعية خيرية ترغب بعمل حملة جمع تبرعات لغاية تعليم الطلاب الأيتام، ومقترح العمل كالتالي: أولاً: يتم التعاقد مع موقع إلكتروني متخصص ببيع التذاكر (أون لاين)، ثانياً: تتم عملية جمع التبرعات من خلال بيع التذاكر على الموقع الإلكتروني للشركة المتخصصة ضمن فئات معينة، وريع بيع التذاكر تذهب لغاية تعليم الأيتام بعد خصم نسبة معينة من قيمة التذكرة المباعة كعمولة لصالح الموقع الإلكتروني، ثالثاً: يتم احتساب نقطة لكل دينار تم شراؤه للأشخاص الذين قاموا بشراء التذاكر، رابعاً: يتم عمل سحب على أسماء الأشخاص الذين قاموا بشراء تذاكر لغاية توزيع جوائز عينية، مثل: هواتف، ساعات ذكية، تابلت،... الخ، علماً أن الجوائز مقدمة من شركات راعية (طرف ثالث)، ولن يقوم الصندوق بشرائها من التذاكر التي تم بيعها لغايات توزيعها على الرابحين، نرجو بيان الحكم الشرعي؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل الشرعي أن المسابقات التي يدخل فيها المشترك في احتمال الربح والخسارة المادية من القمار المحرَّم، الذي ورد تحريمه في الكتاب والسنة، وعدّه العلماء من كبائر الذنوب، وذلك في قول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة: 90-91].

وفكرة السحب على الجائزة المذكورة تأخذ حكم المسابقات المحرّمة، ولا يغيّر في هذا الحكم كون الجائزة تدفع من أموال المتسابقين، أو تبرعاً من طرف خارجي، كما لا يغيّر من الحكم كون الجائزة تدفع لأهداف مطلوبة شرعاً؛ لأن الغاية لا تبرر الوسيلة، ولأن مناط تحريم اليانصيب هو أن كل مشترك يحتمل إما أن يغنم وإما أن يغرم، وهذا هو عين القمار المحرَّم.

ويمكن أن يكون ثمة وسيلة شرعية تكون بديلة عن الصور المذكورة، وتتفق مع الغاية التي تهدف إليها حملة التبرعات، وتكون أكثر ثواباً عند الله عز وجل، وذلك بأن تكون التذاكر التي يشتريها المواطن على سبيل التبرع، وهو يطلب الأجر والثواب من الله تعالى، ولا يطلب ربحاً في الدنيا، ولا يكون هنالك سحب على البطاقات المشتراة، وتكون هذه الصورة بديلاً شرعياً لما ذكر في السؤال، والناس في بلدنا يُقبلون على أعمال الخير، وقد قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ) رواه مسلم.

وأما بخصوص النسبة التي تذهب للشركة؛ فيجب أن تكون معلومة للمتبرعين قبل شراء التذاكر.

وعليه؛ فلا يجوز شرعاً بيع التذاكر الخيرية مع وجود جوائز للفائزين الذين تقع عليهم القرعة؛ لأنه ذلك من القمار المحرَّم. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا