فتاوى بحثية

الموضوع : العملة الملغاة لا يجري عليها أحكام الربا والزكاة
رقم الفتوى: 3974
التاريخ : 26-05-2025
التصنيف: الصرافة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل العملة النقدية الملغاة تأخذ نفس أحكام العملة السارية، من حيث التقابض والتساوي عند المبادلة بين العملتين؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

العملات والأوراق النقدية -إذا كانت من غير الذهب والفضة- لا تعدُّ أثماناً بذواتها، ولكن تعدُّ أثماناً من حيث إنها تمثل قوة شرائية إلزامية، فتجري عليها أحكام الذهب والفضة من الربا والزكاة وغيرها، ما دامت رائجة، فإن انقطع التعامل بها، ولم تعد ثمنًا للأشياء؛ زالت عنها صفة الثمنية، وصارت سلعة من السلع.

يقول إمام الحرمين الجويني رحمه الله: "وإذا كسدت الفلوس فنادى منادي السلطان بالنهي عن التعامل عليها؛ فتنقلب إذ ذاك عروضاً بلا خلاف" [نهاية المطلب 6 / 22]، فإذا أُلغي التعامل بها؛ فقد زالت عنها صفة الثمنية، فيكون شأنها شأن بقية السلع التي لا يجري فيها أحكام الصرف، فيجوز بيعها بالعملة الرائجة مع التفاضل، وبما يتفق عليه المتبايعان.

وعليه؛ فيجوز بيع العملة الملغاة مع التفاضل؛ إذ هي بعد الإلغاء سلعة كالسلع، وعرض كالعروض، فلا تجري عليها الأحكام المتعلقة بالربا والزكاة والصرف وغير ذلك. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف
رقم الفتوى السابق



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا