الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج في كتابة الآيات القرآنية على الجدران، أو نقشها عليها، أو تعليقها على شكل لوحات إذا توافرت الشروط التالية:
1. أن تكتب الآيات بمواد طاهرة، وعلى شيء طاهر.
2. أن لا يتعرض المكتوب للامتهان، أو التلويث، أو العبث.
3. أن تكتب الآيات على جدران متينة، أو بمواد تحفظ ما يكتب عليها، بحيث لا تتعرض للتساقط السريع.
هذا؛ ويعلل ما ورد عن بعض العلماء من كراهة أو منع كتابة القرآن الكريم على الجدران، بما كان يقع قديمًا من احتمال سقوط الجدار أو تعرضه للأوساخ أو الإهانة، جاء في [الفتاوى الهندية 5/ 323]: "ولو كتب القرآن على الحيطان والجدران، بعضهم قالوا: يرجى أن يجوز، وبعضهم كرهوا ذلك مخافة السقوط تحت أقدام الناس".
وقال الإمام الدردير المالكي رحمه الله: "النقش مكروه ولو قرآناً، وينبغي الحرمة؛ لأنه يُؤدِّي إلى امتهانه كذا ذكروا، ومثله نقش القرآن، وأسماء الله في الجدران" [الشرح الكبير 1/ 425].
وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله: "يُكره كتبُ القرآن على حائط، وسقف، ولو لمسجد، وثياب، وطعام، ونحو ذلك" [مغني المحتاج 1/ 152].
وقال الإمام الرحيبانيّ السيوطيّ الحنبلي رحمه الله: "ويكره كتابة قرآن في ستور وفيما هو مظنة بذله" [مطالب أولي النهى 1/ 156].
وظاهر من النصوص السابقة أن علة الكراهة أو المنع عند السادة العلماء هي خشية تعريض المكتوب للامتهان بسقوطها، أو أن يصيبها التلويث ونحوه، ولا تظهر علَّة سوى ذلك.
وعليه؛ فلا حرج في كتابة المصحف على الجدران إذا روعيت الشروط المذكورة آنفًا؛ إذ بتوافرها تنتفي علة المنع.
وننوه بوجوب مراجعة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية؛ لأخذ موافقتها على إنشاء هذا المشروع، فهي الجهة المنوط بها طباعة المصاحف وتداولها. والله تعالى أعلم.