فتاوى بحثية

الموضوع : حكم سحب الشريك جزءا من أموال الشركة
رقم الفتوى: 3941
التاريخ : 22-01-2025
التصنيف: الشركات والأسهم
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

أنا شريك في شركة بنسبة معينة، قمت بسحب مبلغ من المال من الشركة بعلم الشركاء من خلال الميزانيات المقدمة لهم، وبعد سنوات أراد الشركاء رسملت رأس المال (إعادة ترتيب الحصص) بما يتناسب مع مسحوباتي المالية من الشركة لتعويض فرق السحوبات، هل يحق للشركاء تغيير الحصص، أم أنها تسجل في ذمتي إلى سدادها؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل المقرر عند الفقهاء أن الشريك لا يحق له سحب شيء من أموال الشركة إلا عند التنضيض -التصفية- أو سحب جزء من حصته في الشركة، قال الإمام النووي الشافعي رحمه الله: "ولو استردَّ المالك بعضه قبل ظهور ربح وخسران؛ رجع رأس المال إلى الباقي وإن استردَّ بعد الربح، فالمسترد شائع ربحاً ورأس مال" [منهاج الطالبين/ ص156].

وأجاز فقهاء الحنابلة للشريك أن يسحب جزءًا من أرباح الشركة قبل التنضيض بإذن الشركاء على أن يردَّ ما سحبه، قال الإمام ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: "لو أن ربَّ المال والمضارب اقتسما الربح، أو أخذ أحدهما منه شيئا بإذن صاحبه، والمضاربة بحالها، ثم سافر المضارب به فخسر؛ كان على المضارب ردّ ما أخذه من الربح؛ لأننا تبينا أنه ليس بربح، ما لم تنجبر الخسارة" [المغني 5/ 45].

وعليه؛ فالحكم يختلف بحسب طبيعة الاتفاق الذي جرى بين الشركاء، فإذا كان المبلغ المسحوب من أرباح الشركة وكان الاتفاق على أن يكون ديناً، ففي هذه الحال يعدُّ ديناً على الشريك، ولا يخصم ذلك من مقدار حصته من رأس المال، وأما إذا جرى الاتفاق على أن يكون سحباً لجزء من رأس مال الشركة، فهذا يخصم من حصة الشريك في الشركة. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق
رقم الفتوى السابق



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا