فتاوى بحثية

الموضوع : حكم زواج القاصر
رقم الفتوى: 3938
التاريخ : 13-01-2025
التصنيف: شروط النكاح
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما الحكم الشرعي في زواج القاصر؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

ذهب قانون الأحوال الشخصية الأردني -ومن باب السياسة الشرعية- إلى تقييد زواج من هو دون البلوغ أو دون الرشد القانوني، جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (19) لسنة (2019م) في المادة (10/أ): "يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين، وأن يتم كلٌّ منهما ثمانية عشرة سنة شمسية من عمره".

وأجاز القانون -على سبيل الاستثناء- لمن بلغ السادسة عشرة من عمره الزواج، شريطة الحصول على موافقة قاضي القضاة، بعد التحقق من وجود الرضا وانطواء هذا الزواج على مصلحة، جاء في المادة (10/ب) من نفس القانون: "على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة، وبعد التحقق من توفر الرضا والاختيار أن يأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ السادسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية، إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة، ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما".

وعليه؛ فزواج من هو دون سن الرشد القانوني اليوم ينتظمه قانون الأحوال الشخصية، فيجب امتثاله والرجوع إليه، ويجب مراجعة المحاكم الشرعية لكل واقعة زواج تتم بين من لم يبلغوا سن الرشد القانوني؛ للنظر في تصحيحها، والحكم عليها. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق
رقم الفتوى السابق



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا