الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل الشرعي في الشروط التي يشترطها المتعاقدان في عقد البيع الصحة، إلا ما كان متنافياً مع مقتضى عقد البيع؛ قال الإمام القليوبي الشافعي رحمه الله: "حاصله أن للشرط في العقد خمسة أحوال؛ لأنه إما لصحته؛ كشرط قطع الثمرة، أو من مقتضياته؛ كالقبض والرد بالعيب، أو من مصالحه؛ كالكتابة والخياطة، أو مما لا غرض فيه؛ كأكل الهريسة، أو مخالف لمقتضاه؛ كعدم القبض، فهذا الأخير مفسد للعقد دون ما قبله" [حاشية قليوبي على كنز الراغبين 2/ 224].
وعقد المرابحة للآمر بالشراء نوع من أنواع البيوع، فلا يصح شرعاً للبنك اشتراط عدم بيع المبيع؛ لأنه يتناقض مع مقتضى عقد البيع؛ لأن ملك المبيع انتقل إلى العميل (المشتري)، ولكن يجوز للبنك اشتراط رهن المبيع لصالحه، فلا يباع بعد رهنه إلا بإذن منه.
كما أنه لا يجوز أن يقوم العميل بدفع أي جزء من الثمن للبائع الأول، ولا كذلك للبنك، بل يقوم بدفع مبلغ ضمان جدية، وليس جزءا من الثمن.
وعليه، فلا يصح شرعاً للبنك اشتراط عدم بيع المبيع حتى سداد الأقساط، إلا إذا كان ذلك على سبيل الرهن، فيصح بإذن البنك. والله تعالى أعلم.