الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير أو حقه بلا إذن منه؛ لأن ذلك اعتداء على حق المالك، وعدم الجواز شامل هنا لجميع أنواع التصرفات، من استعمال، أو إعارة، أو إجارة، أو نحو ذلك، قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188]، فسرها الإمام البيضاوي بقوله: "أي: ولا يأكل بعضكم مال بعض بالوجه الذي لم يبحه الله تعالى" [أنوار التنزيل 1/ 127].
قال الإمام الشافعي رحمه الله: "وليس للمساقي في النخل أن يزرع البياض إلا بإذن ربه، فإن فعل -أي لم يأخذ إذن المالك- فكمن زرع أرض غيره" [مختصر المزني 8/ 223].
بل إن بعض العلماء عدَّ استعمال مال الغير دون علمه غصباً؛ لأنه استيلاء على مال الغير بغير حق، وذلك باستيفاء المنفعة المتقومة بالمال دون علم مالكها، فضلاً على استخدام عينٍ ربما كان صاحبها تاركاً لها لغاية في نفسه.
وعليه؛ لا يجوز استعمال هذا البيت المهجور بلا إذن من أصحابه، فمن استخدمه فعليه الإثم والضمان في الشرع، كما أن استعمال أشياء الغير دون حق يعرض الشخص للمساءلة والعقوبة حتى وإن كانت نيته حسنه. والله تعالى أعلم.