فتاوى بحثية

الموضوع : حكم شراء البالات (الألعاب والثياب)
رقم الفتوى: 3736
التاريخ : 14-12-2022
التصنيف: البيع
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل يجوز شراء البالات (الألعاب والثياب)، علما بأن البضاعة تكون في شوالات مغلقة، بحيث يقوم التاجر بفتح شوال واحد كعينة ليرينا البضاعة على أن يتم شراء باقي الشوالات مغلقة بالكيلو. فما حكم الشراء بالطريقة المذكورة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا حرج في شراء البضائع -التي يشق عدها أو يتعذر بسبب كثرتها- مغلفة على الوزن، وإن تبين تفاوت مواصفات أفرادها بعد الفتح؛ وذلك تخفيفاً على الناس في بيوعهم، وجرياً على عاداتهم التي جروا عليها دون أن يتسبب ذلك بحدوث شقاق أو نزاع بين البائعين والمشترين، وقد احتمل بعض الفقهاء قديما بيع الثياب "جزافا"، أي أكواماً من غير بيان عددها ووصفها؛ إذا شق فتحها وعدها. فمن ذلك ما جرت به العادة في بيع "البالة"، إلا إذا أفضت إلى النزاع والغرر والمقامرة.

يقول الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله: "أرأيتم رجلا انتهى إلى رجل ومعه عِدل ثياب [أي كيس ثياب]. فقال صاحب العِدل: ما أدري كم فيه ثوبا، وإن فتحته فعددته أضر ذلك بعدل، وقد هلك البرنامج، أما ينبغي أن يجوز بيع هذا أبدا حتى يفتح ويعد! فهذا جائز. ولعمري إنه لمن ظنونكم التي أفسدتم بها بيوع المسلمين الجائزة بينهم حتى تجعلون هذه مخاطرة ومقامرة. 

أرايتم رجلا قدم عليه وهو من أهل المدينة بحمل من جوز، وهو يباع عددا، أما يجوز أن يبيعه مجازفة حتى يعده! 

أرأيتم إن اجتمع عنده بيض كثير، فباعه مجازفة، أما يجوز ذلك حتى يعده! 

أرأيتم رجلا أتى بأرضه بأحمال كثيرة، من جزر وقثاء وبطيخ، أما يجوز أن يبيعها في أحمالها حتى يعدها واحدا واحدا! 

فإن قلتم: هذا جائز، فلا بد لكم من أن تجوزوا هذا. فلم لا تجوزون الأول ولا فرق بين الأول وهذا، ولِمَ لَم تقيسوا الأول على هذا، وأجزتم هذا؟! 

ولو لم تجيزوا بيع الجوز والبيض جزافا فقد خالفتم الأمة، ولكنا لا نشك أنكم تجيزونه، فقيسوا الجباب والخفاف والقلانس وما كرهتم من ذلك على هذه الأشياء. وإلا فأنتم متحكمون. 

أرايتم رجلا قدم له من خراسان بجراب قوهي، والقوهي إذا حُل أضر ذلك به إضرارا شديدا، وصاحبه لا يدري عدد ما فيه من الثياب، أما يجوز أن يبيعه حتى يفتح ويعلم عدده! 

هذا جائز كله، وليس يكون من البيوع شيء أجوز من بيع المجازفة الذي لا يحتاج فيه إلى كيل ولا وزن ولا عدد" [الحجة على أهل المدينة].

وعليه؛ فإن شراء الثياب أو الألعاب فيما يعرف بـ (البالة) لا مانع منه شرعاً عندما يجري به العرف، وتنتفي الجهالة المؤدية إلى النزاع والمخاطرة. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا