فتاوى بحثية

الموضوع : حكم قراءة الفاتحة عند الخطبة وعقد الزواج
رقم الفتوى: 3560
التاريخ : 05-03-2020
التصنيف: الخطبة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم قراءة الفاتحة عند الخطبة، وعند عقد الزواج؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

قراءة الفاتحة عند الخطبة وعند عقد الزواج من الأمور المشروعة التي ليس فيها مخالفةً للنصوص الشرعية، حيث إنَّ قراءتَها في مثل هذه المناسبات طلبٌ للهداية وحصول البركة والخير والمعونة من الله تعالى؛ فقد جرى عمل السلف الصالح على قراءة الفاتحة في تيسيرِ الأمور وقضاءِ الحوائج وإنجاحِ المقاصد، فقد روي عن عطاء رضي الله عنه أنه قال: "إذا أردت حاجة فاقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختمها، تُقضى إن شاء الله" [الاستعانة بالفاتحة على نجاح الأمور] لابن عبد الهادي الحنبلي.

وروي عن بعض الصحابة الكرام الحثُّ على قراءة الفاتحة في بعض المواضع مع عدم ورود نصّ بخصوصه؛ فروى ابنُ أبي شيبة في [مصنفه] برقم (29602) عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: "من قرأ بعد الجمعة فاتحة الكتاب، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس حفظ ما بينه وبين الجمعة".

واستحب الفقهاء قبل عقد الزواج أن يخطب خطبة ويقرأ فيها ثلاث آيات، جاء في [مغني المحتاج 2/ 224] من كتب الشافعية: "ويستحب تقديم خطبة أخرى قبل العقد، وهي آكد من الأولى، وتبرك الأئمة رضي الله تعالى عنهم بما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه موقوفاً ومرفوعاً، قال: "إذا أراد أحدكم أن يخطب لحاجة من نكاح أو غيره فليقل: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون} آل عمران/102، {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم} النساء/1، إلى قوله: {رقيبا} النساء/1، {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا} الأحزاب/70، إلى قوله: {عظيما} النساء/27، وتسمى هذه الخطبة خطبة الحاجة".

ومما ينبغي التنبه له أنَّ قراءة الفاتحة من غير إتمام العقد الشرعي لا يترتب عليها أحكامٌ شرعيةٌ؛ وتبقى الفتاة أجنبية عن خاطبها، وليس له ولاية عليها، ولا يتدخل في شؤونها، ولا يحلّ له مجالستها حتى يتمّ العقد الشرعي.

وغاية ما تفيده الفاتحة أنها مواعدة على الزواج، وإظهار للقبول الأوّلي، ولكن ذلك لا يعتبر إنشاءً للعقد؛ لأن العقد له أركان خاصة، وهي: الإيجاب والقبول بألفاظ مخصوصة، وحضور الولي، وحضور الشهود. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم التسمي باسم " عشتار "

أضيف بتاريخ: 01-02-2010

النهي عن المنكر له شروط

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

تغيير اسم (دلع)

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

لا بأس بالتسمي بـ (ميلاد)

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم تسمية البنت باسم (بسملة)



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا