الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
شرع الإسلام الكفارة لرفع الإثم عن المكلَّف، وحدّد أحكامها وتعاليمها بالتفصيل، وأوجب الالتزام بها، ومن ذلك عدد المساكين، ففي كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وهو أمر متّفق عليه في المذاهب المعتبرة، وذلك لأنه حكم تعبّدي محدّد في النصّ الشريف، قال الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ} المائدة/89.
وقد أجاز فقهاء الحنفية إخراج قيمة نصف صاع من الطعام براً أو أرزاً في الكفارات (1200 غم)، إذا كان هذا أنفع للفقير، جاء في [الاختيار لتعليل المختار 3/ 165] من كتب الحنفية: "ويطعم كما ذكرنا في صدقة الفطر لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث سهل بن صخر أو أوس بن الصامت: (لكلّ مسكين نصف صاع من برّ)، ولأنه لحاجة المسكين في اليوم، فاعتبرت بصدقة الفطر، قال: (أو قيمة ذلك)، لما مرّ في دفع القيم في الزكاة"، وقال الإمام البابرتي الحنفي: "أداء القيمة مكان المنصوص عليه في الزكوات والصدقات والعشور والكفارات جائز" [العناية شرح الهداية 2/ 191-192].
ولكن ينبغي أن يوكِّل الفقراء من يقبض عنهم حتى تصحّ الكفارة من أصحابها، جاء في [الدرّ المختار 2/ 269]: "ولو خلط زكاة موكليه ضمن وكان متبرّعاً، إلا إذا وكّله الفقراء".
وعليه؛ فلا بأس شرعاً بأن يوكِّل الفقراء مركز الحسين للسرطان بقبض الكفَّارات عنهم، ثمّ صرفها لهم، من خلال تقسيم قيمة الكفارة الواحدة على كوبونات، باعتبار أنّ كلّ كوبون منها يساوي قيمة إطعام مسكين واحد، ثم يُعطى كلّ مريض من الفقراء من الكوبونات بقيمة إطعام مسكين (نصف صاع) ليشتري بقيمتها تلك الوجبات الخاصّة. والله تعالى أعلم.