السؤال:
أملك قطعة أرض بهدف البناء عليها مستقبلا أو استبدالها والبناء على الأرض البديلة، فهل تجب الزكاة على هذه الأرض، وفي حالة وجوب الزكاة وعدم توفر السيولة فهل يجب بيع الأرض لأداء الزكاة، علما بأنني أسكن في شقة "ملك" والحمد لله.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
إن لم تكن نيتك من شراء الأرض التجارة - كما هو المفهوم في سؤالك - فهذه لا زكاة فيها لعدم تحقق موجب الزكاة، وهي نية التجارة عند تملكها بمعاوضة.
قال الخطيب الشربيني: " وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة محضة، وهي التي تفسد بفساد عوضها كشراء" انتهى. "مغني المحتاج" (1/ 588)
وعليه فلا تجب الزكاة على هذه الأرض؛ لأنها لم تتملك بنية التجارة ولا تكلف ببيعها أو بيع جزء منها لذلك. والله تعالى أعلم.