الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
إن لم تكن نيتك من شراء الأرض التجارة - كما هو المفهوم في سؤالك - فهذه لا زكاة فيها لعدم تحقق موجب الزكاة، وهي نية التجارة عند تملكها بمعاوضة.
قال الخطيب الشربيني: " وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة محضة، وهي التي تفسد بفساد عوضها كشراء" انتهى. "مغني المحتاج" (1/ 588)
وعليه فلا تجب الزكاة على هذه الأرض؛ لأنها لم تتملك بنية التجارة ولا تكلف ببيعها أو بيع جزء منها لذلك. والله تعالى أعلم.