فتاوى بحثية

الموضوع : حكم الجمع بين الصلاتين لعذر المرض
رقم الفتوى: 3460
التاريخ : 07-02-2019
التصنيف: القصر والجمع
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وصلاتي المغرب والعشاء لعذر المرض؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

مسألة الجمع بين الصلوات بعذر المرض، من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، فذهب الحنفية والشافعية إلى عدم جواز الجمع بعذر المرض، لا تقديماً ولا تأخيراً، وأجاز الشافعية للمريض الجمع الصوري؛ بتأخير الأولى لآخر الوقت وتقديم الثانية لأول الوقت.

وأجاز المالكية والحنابلة، وكثير من الشافعية كالخطابي، والقاضي حسين، والروياني، الجمع بسبب المرض، وقال الإمام النووي رحمه الله: "وهذا الوجه قوي جداً، ويُستدل له بحديث ابن عباس قال: "جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، وَالمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِالمَدِينَةِ، فِي غَيرِ خَوفٍ، وَلا مَطَرٍ" رواه مسلم" [المجموع 3/ 21].

والذي نختاره: جواز الجمع بسبب المرض، فلا حرج على المريض إذا بلغ به المرض مشقة غير معتادة أن يجمع بين الصلاتين، الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، خاصة إذا شق عليه أيضاً التطهر للصلاة بسبب ما ابتلاه الله عز وجل من مرض وألم، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} البقرة/185، وقوله تعالى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ} المائدة/6، ولهذا اتفق الفقهاء على القاعدة المستقرة "المشقة تجلب التيسير".

ولمّا ثبت الجمع -لرفع الحرج- في المطر والسفر، كان جوازه حال المرض أولى وأحرى؛ لما هو معلوم من ظروف المرض التي تؤخر الإنسان وتقعده عن أداء واجباته جميعها، فكان التخفيف فيها متسقاً مع قياس رخصة الجمع بين الصلوات. 

جاء في [مواهب الجليل 1/ 390] من كتب المالكية: "وقد ذكر ابن رشد في المقدمات في فصل الجمع عن أشهب نحوه وقال: اتفق مالك وجميع أصحابه على إباحة الجمع بين المشتركتي الوقت لعذر السفر والمرض والمطر في الجملة".

وجاء في كتاب [المغني لابن قدامة 2/ 204]: "ويجوز الجمع لأجل المرض، وهو قول عطاء، ومالك... والمرض المبيح للجمع هو ما يلحقه به بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف. قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: المريض يجمع بين الصلاتين؟ فقال: إني لأرجو له ذلك إذا ضعف، وكان لا يقدر إلا على ذلك... والمريض مخير في التقديم والتأخير كالمسافر، فإن استوى عنده الأمران فالتأخير أولى". والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 30-06-2016

حكم صلاة الجنازة على الغائب

أضيف بتاريخ: 03-07-2012

هل المُتوفى بسبب المرض شهيد

أضيف بتاريخ: 07-05-2012

المقتول ظلماً شهيد

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم البحث عن رفات شهيد

أضيف بتاريخ: 27-06-2021

صفة صلاة الجنازة



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا