الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
مصارف الزكاة محددة في الشرع ومحصورة في الأصناف الثمانية؛ لقول الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60.
والأصل أن الدية في القتل الخطأ تجب على العاقلة، وهذه الأموال الزكوية تجمع من العاقلة نفسها، فإذا أخرجنا الزكاة منها عادت فائدة الزكاة على المزكي وهذا لا يجوز شرعاً، وللعاقلة في مثل هذه الحالة أن تدفع من أموال الصدقات لا من الزكاة.
أما إذا استدان الشخص المتسبب بالحادث ودفع الدية، فيصبح غارماً ويجوز عندها إعطاؤه من سهم الغارمين. والله تعالى أعلم.