الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله يجوز للزوج رؤية زوجته الميتة، ويجوز له أن يغسلها، وأن يكفنها وهو أولى الناس بإدخالها القبر، فعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَجَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ جَنَازَةٍ بِالْبَقِيعِ، وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي، وَأَنَا أَقُولُ: وَارَأْسَاهْ قَالَ: بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهْ. ثم قَالَ: مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي، فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ، ثُمَّ صَلَّيْتُ عَلَيْكِ، وَدَفَنْتُكِ؟ قُلْتُ: لَكِنِّي أَوْ لَكَأَنِّي بِكَ، وَاللهِ لَوْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ رَجَعْتَ إِلَى بَيْتِي فَأَعْرَسْتَ فِيهِ بِبَعْضِ نِسَائِكَ، قَالَتْ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ بُدِئَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ) رواه أحمد في "المسند" بسند حسن.
قال الإمام النووي في كتابه "المجموع": "يجوز للزوج غسل زوجته بلا خلاف عندنا".
وأولى الناس بإدخال المرأة القبر زوجها، ثم محارمها، فإن لم يوجد منهم أحد، فيتولى ذلك الرجل الأجنبي.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله في كتابه "مغني المحتاج": "يُدخلُه القبرَ الرجالُ إذا وُجدوا، وإن كان الميت أنثى...إلا أن تكون امرأة مزوجة، فأولاهم بإدخالها القبر الزوج، وإن لم يكن له حق في الصلاة عليها؛ لأنه ينظر إلى ما لا ينظر إليه غيره، ويليه الأفقه، ثم الأقرب فالأقرب من المحارم". والله تعالى أعلم