فتاوى بحثية

الموضوع : الانتفاع بالمال الضائع لا يجوز
رقم الفتوى: 2995
التاريخ : 13-10-2014
التصنيف: اللقطة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

وجدت في صندوق سيارة الأجرة حقيبة سفر فارغة لأحد الركاب، هل يجوز له اقتنائها أو بيعها؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الحقيبة التي وجدتها هي مال ضائع، يجب عليك أن تعلن عنها في الأماكن القريبة من مكان تحميل وتنزيل الراكب صاحب الحقيبة، وكذلك بسؤال مراكز الأمن أو محطات السفر عن الطريقة المثلى للإعلان عنها، فإن يئست من معرفة صاحبها فتتصدق بها أو بقيمتها في المصالح العامة، ولا يجوز لك الانتفاع بها، فهي ليست في حكم اللقطة، بل في حكم "المال الضائع".

جاء في "نهاية المحتاج" من كتب الشافعية: "الحاصل أن هذا مال ضائع، فمتى لم ييأس من مالكه أمسكه له أبدا، مع التعريف، أو أعطاه للقاضي، فيحفظه له كذلك، ومتى أيس منه: أي بأن يبعد عادة وجوده فيما يظهر، صار من جملة أموال بيت المال كما مر في إحياء الموات، فيصرفه في مصارفها من هو تحت يده، ولو لبناء مسجد". 

ولمعرفة الفرق بين اللقطة والمال الضائع، ننقل هنا لمزيد فائدة ما يقوله الخطيب الشربيني رحمه الله: "إذا ألقت الريح ثوبا في حِجره مثلا، أو ألقى في حجره هارب كيسا ولم يعرفه، فهو مال ضائع يحفظه، ولا يتملكه، وفرقوا بين اللقطة وبين المال الضائع، بأن الضائع ما يكون محرزا بحرز مثله، كالموجود في مودع الحاكم وغيره من الأماكن المغلقة، ولم يعرف مالكه، واللقطة ما وجد ضائعا بغير حرز، وهذا للغالب". والله تعالى أعلم

 



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا