فتاوى بحثية

الموضوع : المتوفى عنها زوجها تبقى في بيت الوفاة حتى انقضاء عدتها ولا نفقة لها
رقم الفتوى: 2822
التاريخ : 30-07-2013
التصنيف: العدة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

توفي والدي وترك زوجة له لم ينجب منها، وكانا يسكنان في منزل يملكه ابنه، فأين تعتد زوجة أبي ولا يوجد محارم لها كأبيها أو أخيها، وهل لها نفقة واجبة، وهل إذا طالب صاحب المنزل (ابن المتوفى) بعقاره هل يجوز أن تكمل عدتها في بيت ذويها، وهل لها الحق في عفش المنزل حيث إن الكثير منه وهب لوالدي وأهدي إليه وهو خارج عن حدود مهرها؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

 

الواجب على المرأة المتوفى عنها زوجها البقاء في بيت الوفاة حتى انقضاء عدتها، ويتأكد الوجوب في المبيت؛ لقصة فَرِيعَةٌ بنت مالك فقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم، أن تبيت في غير بيت الوفاة فلم يأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم.

 

ولكن استثنى أهل العلم بعض الأمور كانتقال المرأة المعتدة من بيت الوفاة إلى بيت آخر تعتد فيه للضرورة، كما لو خافت على نفسها، أو كان البيت مستأجرًا ولم تتمكن من دفع الأجرة وغيرها من الأعذار، قال الإمام الشربيني رحمه الله: "وتنتقل المعتدة من المسكن الذي كانت فيه عند الفرقة لعذر؛ وذلك لخوف من هدم أو غرق على مالها أو ولدها، أو لخوف على نفسها تلفًا أو فاحشة؛ للضرورة الداعية إلى ذلك" "مغني المحتاج" (5/ 107).

 

وأما النفقة على زوجة الأب فمن المعلوم أن المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها على الزوج المتوفى، فلا تخرج نفقتها من تركته، سواء كانت حاملاً أو غير حامل؛ لأنها وارثة من جملة الورثة، وقد حدد لها نصيبها من الإرث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّما النَّفَقةُ وَالسُّكنَى لِلمَرأةِ إِذا كانَ لِزَوجِها عَلَيهَا الرَّجعةُ) رواه النسائي، ومن المعلوم أن المتوفى عنها زوجها لا رجعة لها.

 

قال الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله: "ولا مؤنة من نفقة وكسوة لحائل بائن ولو بفسخ أو وفاة؛ لانتفاء سلطنة الزوج عليها...؛ وليس للحامل المتوفي عنها زوجها نفقة" "فتح الوهاب" (2/ 145)

 

يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: "لا يكون على زوج المرأة المتوفى عنها سكنُها؛ لأن ماله مملوك لغيره". "الأم" (5/242)

 

وقد جاء في  "قانون الأحوال الشخصية الأردني" (لعام/2010م) في المادة (154/أ): "ليس للمرأة التي توفي عنها زوجها نفقة عدة، سواء أكانت حاملاً أم غير حامل"*.

 

وأما إذا طالب الابن صاحب العقار ببيته ولم يجدد لها عقد الإجارة، جاز لها أن تكمل عدتها في بيت أهلها للضرورة، ونوصي الابن ببر زوجة أبيه والإحسان إليها والصبر عليها لحين قضاء عدتها، وعلى الأبناء أن يقدموا لها كل ما تحتاجه من خدمة ومساعدة؛ إكرامًا لوالدهم، فقد رغبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: (إنَّ أبَرَّ البِرِّ صِلَةُ الوَلَدِ أَهلَ وُدِّ أَبِيهِ) رواه مسلم.

 

وأما ما يتركه الميت من مال أو عقار أو أثاث أو غير ذلك، يعتبر تركة تقسم بين الورثة جميعهم القسمة الشرعية، فإذا كان الأثاث المذكور ملكًا للزوجة، كأن كان من جهازها نُص عليه في العقد مثلاً، فلا يدخل في التركة, وإن لم يكن لها فهو من جملة التركة يقسم القسمة الشرعية، ولا يحق للزوجة طلب أي مبالغ مالية زائدة عن حقها الشرعي. والله أعلم.

 

*المادة مذكورة برقمها ونصها في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019).



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا