الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : يكره أن يؤم الناس إمام مدخن ولكن لا حرج في الاقتداء به
رقم الفتوى: 889
التاريخ : 02-08-2010
التصنيف: صلاة الجماعة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز الصلاة خلف إمام مدخن، هل يجوز الصلاة وراء إمام يروج الدخان ويبيعها بالكراتين؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
التدخين حرام, وكذلك بيعه والتجارة به, ولا يليق بمن يؤم المسلمين أن يشتهر بالوقوع في هذه المعصية، فإمام الناس مقدمهم إلى الله عز وجل، فينبغي أن يحرص على المسابقة إلى الخيرات وترك المنكرات.
ومع ذلك فالصلاة خلف الإمام المدخن صحيحة إذا كانت مكتملة الشروط والأركان، ولا حرج على المقتدين، وإنما الحرج على الإمام المدخن نفسه، حيث يكره له أن يؤم الناس وهو يعلم كراهتهم لإمامته لأجل هذه المعصية.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "يكره تنزيها أن يؤم الرجل قوما أكثرهم له كارهون لأمر مذموم شرعا، كَوَالٍ ظالم، أو متغلِّبٍ على إمامة الصلاة ولا يستحقها، أو لا يحترز من النجاسة، أو يمحو هيئات الصلاة، أو يتعاطى معيشة مذمومة, أو يعاشر الفسقة أو نحوهم، وإن نصبه لها الإمام الأعظم, لخبر ابن ماجه بإسناد حسن: (ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رءوسهم شبرا: رجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان) والأكثر في حكم الكل، ولا يكره اقتداؤهم به كما ذكره في المجموع" انتهى. "مغني المحتاج" (1/489). والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا