الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
المطلقة الرجعية في حكم الزوجة كما بيّن الفقهاء؛ لأن الزوجية أثناء العدة من الطلاق الرجعي قائمة، وللزوج الحق في إرجاع زوجته قولاً أو فعلاً خلال فترة العدة، ولا تتوقف الرجعة على موافقتها، فإذا انتهت العدة الشرعية ولم يرجع الزوج زوجته إلى عصمته، صار الطلاق طلاقاً بائناً، فتحرم الزوجة على زوجها لانقطاع العلاقة الزوجية بينهما، كما جاء في [مغني المحتاج 4/ 219] من كتب المذهب الشافعي: "ولا يحل تصريح لمعتدة بائنا كانت أو رجعية بطلاق... ولا يحل تعريض لرجعية؛ لأنها زوجة أو في معنى الزوجة".
وهذا ما قرره قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام (2019م) في المادة رقم (92)، حيث جاء فيها: "مع مراعاة ما نصت عليه المادة (81) من هذا القانون، فإن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال، وللزوج حق مراجعة زوجته أثناء العدة قولاً أو فعلاً".
علماً بأن عدة المطلقة بعد الدخول إن كانت حاملاً بوضع الحمل، وإن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة حيضات كوامل، فإن كانت صغيرة أو يائس لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر قمرية.
وعليه، فتكون الزوجة خلال مدة عدة الطلاق الرجعي بحكم الزوجة، فإذا انتهت العدة ولم يرجع الزوج زوجته حرمت عليه؛ لأن الطلاق انقلب من رجعي إلى بائن، وفي الطلاق البائن تنقطع العلاقة بين الزوجين. والله تعالى أعلم.