الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
أوّل ما يبدأ به من تركة الميت تجهيزه ودفنه من تركته، ثمّ إن كان عليه دين فإنه يجب المبادرة لسداد دينه من تركة هذا الميت، ولو ببيع عقار مما ترك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ) رواه الترمذي.
وقد فسّر العلماء قوله عليه الصلاة والسلام (نفس المؤمن معلقة): "أي: محبوسة عن مقامها الكريم، وقال العراقي: أي: أمرها موقوف لا حكم لها بنجاة ولا هلاك حتى يُنظر هل يقضى ما عليها من الدين أم لا" [قوت المغتذي على جامع الترمذي 1/ 326].
وأمّا ضمان الدّين فهو كفالة، والكفالة تبرّع، فيشترط في الضامن أن يكون أهلاً للتبرع بأن يكون عاقلاً بالغاً رشيداً غير محجور عليه بسفه، كما يشترط في هذه الكفالة أن يعلم مقدار الدين وجنسه، جاء في [مختصر المزني 8/ 207]: "وقال الشافعي: ولو ضمن دين ميت بعدما يعرفه، ويعرف لمن هو؛ فالضمان لازم، ترك الميت شيئاً أو لم يتركه"، وجاء في [أسنى المطالب من كتب الشافعية 2/ 239]: "لا يصحّ ضمان المجهول، ولا غير المعين كأحد الدينين...، وبه مع ما مرّ أيضاً يُعلَم أنه يشترط العلم بالجنس والقدر والصفة".
وعليه؛ فإن كان ضمان الابن دينَ أبيه التزاماً صحيحاً توافرت فيه الشروط المذكورة، فإنّ ذمة الابن تنشغل بدين الأب ويلزمه الوفاء، وإن كان قد نوى الرجوع على التركة بما ضمنه كان له حق الرجوع، وأمّا إن ضمن دين أبيه على سبيل التبرّع من ماله فليس له حقّ الرجوع، وإن لم يكن التزاماً صحيحاً بأنْ لم يعلم بالدين أو مقداره مثلاً، فلا يلزمه الوفاء بالدين، لكن يستحب له أن يقضي دين والده، إبراءً لذمته، ولما ورد عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: (هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟)، قَالُوا: لاَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: (هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟)، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: (صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ)، قَالَ: أَبُو قَتَادَةَ عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. رواه البخاري. والله تعالى أعلم.