الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
التحلل بالحلق أو التقصير ركن من أركان الحج والعمرة، لا يتم النسك دونه، ولا يجبر تركه بدم، أما من لم يتحلل بالحلق من الحج أو العمرة بعد إتمام أركانها، ثم جامع زوجه قبل ذلك، فقد اختلف الفقهاء في حكمه على قولين:
الأول: الصحيح من مذهب الشافعية بأن العمرة تبطل وعليه قضاؤها، وتجب عليه بدنة لفقراء الحرم، ولا فرق بين الحج والعمرة في ذلك.
قال الإمام النووي رحمه الله: "يجب على مفسد الحج بدنة بلا خلاف، وفي مفسد العمرة طريقان أصحهما وبه قطع المصنف والجمهور، يجب عليه بدنة كمفسد الحج، والثاني: فيه وجهان أصحهما بدنة، والثاني شاة، ممن حكاه الرافعي" [المجموع شرح المهذب 7/ 389].
الثاني: وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، وقول عند الشافعية لا تفسد العمرة، ولكن يجب على من جامع بعد السعي وقبل التحلل ذبح شاة لفقراء الحرم لارتكابه المحظور.
قال الإمام المرغيناني الحنفي رحمه الله: "وإذا جامع بعد ما طاف أربعة أشواط أو أكثر، فعليه شاة ولا تفسد عمرته" [الهداية 1/ 161].
وقال الإمام العدوي المالكي رحمه الله: "وأما العمرة فإن حصل المفسد قبل تمام سعيها ولو بشوط فسدت، ويجب قضاؤها بعد إتمامها، وعليه هدي، وأما لو وقع بعد تمام السعي وقبل حلاقها، فلا شيء عليه إلا الهدي" [حاشية العدوي 1/ 551].
وعليه، فيجب على السائلة التقصير والتحلل عند التذكر، وأن تذبح شاة تهدى لفقراء الحرام، وعمرتها صحيحة. والله تعالى أعلم.