الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يُشترط في العين المرهونة أن تكون ملكاً للمدين، بل يصح أن تكون ملكاً لطرف آخر؛ لأن الرهن ضمان للدين، ولما جاز أن تكون العين ضماناً لدين المالك، جاز أن تكون ضماناً لدين غيره على سبيل التبرع؛ لأنه لما جاز التزام دين غيره بذمته جاز التزام دين غيره بعين يقدمها، قال الإمام الشربيني: "ويجوز أن يستعير شيئاً ليرهنه بدينه؛ لأن الرهن توثق، وهو يحصل بما لا يملكه... والأظهر أنه ضمان دين من المعير في رقبة ذلك الشيء المرهون؛ لأنه كما يملك أن يلزم ذمته دين غيره، فينبغي أن يملك إلزام ذلك عين ماله؛ لأن كلاً منهما محل حقه وتصرفه" "مغني المحتاج" (3/52).
وعلى هذا يُشترط أن يُبين المدين للضامن مقدار الدين، وجنسه، ومدة الرهن، ويكون عقداً لازماً لا يصح الرجوع فيه.
فإن تعذر استيفاء الدين من المدين وجب مراجعة الضامن أولا؛ لأنه قد يتمكن من فداء الرهن، ثم يقوم بعد ذلك المدين أو الضامن -دون الدائن- ببيع العين المرهونة، ويرجع الضامن على الدائن بما بيع به المرهون، قال الإمام النووي: "فإذا حل الدين أو كان حالا روجع المالك للبيع، ويباع إن لم يقض الدين ثم يرجع المالك بما بيع به" "منهاج الطالبين" (115).
والحاصل في هذا السؤال أنه يجوز للبائع الأول استيفاء أقساطه غير المدفوعة من ثمن السيارة المرهونة في حال توقف المدين عن دفع الأقساط إليه، ولا يُطالب الضامن بأكثر من ثمن السيارة. والله تعالى أعلم.