الفتاوى

الموضوع : لا يجوز بيع شيءٍ من العقيقة أو الأضحية
رقم الفتوى: 2989
التاريخ : 02-10-2014
التصنيف: الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز بعد ذبح العقيقة أخذ اللحم وترك ما تبقى من الذبيحة كالصوف وأحشاء الشاة للجزار مقابل مبلغ من المال يتم خصمه من ثمن الذبيحة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز بيع شيءٍ من العقيقة للجزار أو غيره سواء كان الجلد أو الأحشاء، أو غيرها من الأعضاء، كما لا يجوز إعطاء الجزار شيئاً على أنه أجرة له لذبح العقيقة، أو على أنه جزء من ثمنها؛ وذلك قياساً على الأضحية.
روى البخاري ومسلم واللفظ له عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا. قَالَ: (نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا).
جاء في "بشرى الكريم": "ولا يجوز بيع شيء منها أي: أضحية التطوّع، ولا إتلافه بغيره، ولا إعطاء الجزار أجرته منها ولو جلدها... وهي: أي: "العقيقة" كالأضحية سِنّاً وجنساً وسلامة من العيوب ونية ووجوباً بالنذر ونحوه، وامتناع الأكل من الواجبة، والتصدق بجميعها وغير ذلك" انتهى. 
ويجوز إعطاء الجزار منها على سبيل الهبة والصدقة. والله تعالى أعلم.

 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا