الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز بيع شيءٍ من العقيقة للجزار أو غيره سواء كان الجلد أو الأحشاء، أو غيرها من الأعضاء، كما لا يجوز إعطاء الجزار شيئاً على أنه أجرة له لذبح العقيقة، أو على أنه جزء من ثمنها؛ وذلك قياساً على الأضحية.
روى البخاري ومسلم واللفظ له عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا. قَالَ: (نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا).
جاء في "بشرى الكريم": "ولا يجوز بيع شيء منها أي: أضحية التطوّع، ولا إتلافه بغيره، ولا إعطاء الجزار أجرته منها ولو جلدها... وهي: أي: "العقيقة" كالأضحية سِنّاً وجنساً وسلامة من العيوب ونية ووجوباً بالنذر ونحوه، وامتناع الأكل من الواجبة، والتصدق بجميعها وغير ذلك" انتهى.
ويجوز إعطاء الجزار منها على سبيل الهبة والصدقة. والله تعالى أعلم.