الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
الأصل في الحساب المشترك بأنه يصرف بحسب ما اتفق عليه الزوجان، فإذا توفي أحدهما أخذ الآخر حصته من الحساب بحسب الاتفاق ويقسم الباقي بين الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم» رواه البخاري.
ففي حال وفاة الزوج مثلا تأخذ الزوجة حصتها من المال في هذا الحساب، وما تبقى فهو تركة تقسم بحسب أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية، فتأخذ الزوجة من هذه التركة نصيبها، وهو الربع إن لم يكن له ولد، والثمن إن كان له ولد، لقول الله عزّ وجل: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/ 12، وما بقي بعد ذلك فلبقية الورثة، كلٌّ حسب حصته.
فإن لم يوجد اتفاق مسبق بين الزوجين، يرجع في ذلك إلى التعليمات التي تنظّم الحسابات المشتركة في البنك نفسه، والتي وقع عليها الطرفان.
فإن لم يوجد اعتبر المال المودع في الحساب المشترك بين الزوجين مناصفة بينهما بحسب الظاهر. والله تعالى أعلم