الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صلاة الوتر سنة مؤكدة، ويشترط لها ما يشترط للصلاة المفروضة من حيث الأركان والشروط، ولها صفات متعددة تتفاوت من حيث الفضيلة:
الصفة الأولى وهي الأفضل: الفصل بين كل ركعتين بتشهد وتسليم، أفضل من الوصل بين الركعات، لحديث عائشة رضي الله عنها: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إلَى الْفَجْرِ إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ) متفق عليه.
الصفة الثانية: الوصل بين الركعات بتشهد واحد أخير.
الصفة الثالثة: الوصل بتشهدين، وهي أدنى مرتبة، وسبب ذلك حتى يتميز الوتر عن فرض المغرب، وقد جاء في الحديث: (َلَا تُشَبِّهُوا الْوِتْرَ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ) رواهُ الدارقطني وقال: رواته ثقات. ولو زاد على تشهدين بطلت صلاته.
جاء في كتاب "عمدة السالك" (ص/60): "أقل الوتر: ركعة، وأكمله: إحدى عشرة، ويسلم من كل ركعتين، وأدنى الكمال: ثلاث بسلامين...وله وصل الثلاث والإحدى عشرة بتسليمة، ويجوز بتشهد، وبتشهدين في الأخيرة والتي قبلها، وبتشهدين أفضل، فإن زاد على تشهدين بطلت صلاته" انتهى.
ولذا يجوز للسائل أن يصلي الوتر ثلاث ركعات بتشهد واحد. والله تعالى أعلم