الفتاوى

الموضوع : يجوز صرف الزكاة لطالب العلم بشروط
رقم الفتوى: 2847
التاريخ : 28-08-2013
التصنيف: مصارف الزكاة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ الذي يدرس في الجامعة حيث إنه لا يعمل؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز صرف الزكاة للقريب إن كان طالب علم، ولكن بشروط:

الأول: أن يمنعه طلبه للعلم من التكسب بحيث يكون مجتهداً في دراسته، أما إن كان متكاسلاً في دراسته فلا يعطى من الزكاة، قال الخطيب الشربيني رحمه الله: "ولو اشتغل بعلم شرعي يتأتى منه تحصيله، والكسب يمنعه من اشتغاله بذلك ففقير، فيشتغل به، ويأخذ من الزكاة؛ لأن تحصيله فرض كفاية. أما من لا يتأتى منه التحصيل فلا يعطى إن قدر على الكسب" "مغني المحتاج" بتصرف يسير (4/ 175).

الثاني: أن يكون العلم الذي يطلبه مما يحقق فروض الكفاية للأمة، سواء كانت علوماً دينية كالفقه والتفسير، أم علوماً دنيوية كالطب والاقتصاد والكيمياء وغيرها، كما جاء في الحاشية على المنهاج القويم.

الثالث: أن يكون القريب ممن لا يجب على المزكي نفقته؛ إذ كل من وجب نفقته على المزكي لم يجز صرف الزكاة إليه، قال الخطيب الشربيني رحمه الله: "من شروط آخذ الزكاة أن لا يكون ممن تلزمه نفقته" "مغني المحتاج" (4/ 183)، والنفقة على الأخ غير واجبة. والله تعالى أعلم.



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا