السؤال:
ما حكم الشرع في تغيُّب أعضاء مجلس نقابي عن عملهم دون إجازة أو عذر، وأخذهم على ذلك أجورهم وعلاواتهم كاملة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول اللهالأصل أن يلتزم العامل بالأنظمة والتعليمات التي تحكم العمل، فالعقد شريعة المتعاقدين، فإن كانت التعليمات والأنظمة تُعطي ميزات خاصة لمن يقومون بالعمل النقابي؛ فلا حرج حينئذ، وأما إن كانت التعليمات والأنظمة لا تسمح بذلك فلا يجوز ذلك؛ فالعامل أو الموظف مؤتمن، ويستحق راتبًا عن العمل أو التفرغ والاستعداد له، ولا يَحِلُّ للموظف أن يأخذ مالاً في غير عمل.
واليوم الذي يتغيب فيه الموظف عن عمله دون عذر، أو يمتنع عن أدائه بالشكل الأمثل؛ فإنه يكون آثمًا شرعًا، ولا تَحِلُّ له أجرته؛ لأنه قد اكتسبها بوجه غير مشروع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّها ستكُونُ بعدي أَثَرَةٌ، وَأُمُورٌ تُنكِرُونَها). قالوا : يا رسولَ الله، كيفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ ذلك مِنّا؟ قال: (تُؤدُّونَ الحَقَّ الذي عليكم، وتَسألُونَ اللهَ الذي لكم) رواه البخاري.فإذا لم يقم الموظف بالعمل المطلوب منه؛ لم يكن له حقٌّ في الراتب، سواء أكان الموظف أجيرًا خاصًّا أم عامًّا، وتزداد الحرمة إذا كان موظفًا عامًّا ويتقاضى راتبًا من الدولة؛ فهو بذلك يكون قد اعتدى على حقوق الآخرين فيما يُقدِّم لهم من خدمات وعلى أموال الأمة كلها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ؛ فَلَهُمْ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ) رواه البخاري.
وعليه؛ فالمرجع في ذلك هو التعليمات الخاصة بتنظيم العمل النقابي، فإن كانت تسمح بالتغيب عن العمل لمصلحة النقابة؛ فلا حرج حينئذ، وإلا فلا. والله أعلم.