الفتاوى

الموضوع : لا بأس بمحلات الألعاب التي لا تشتمل على منكر
رقم الفتوى: 2811
التاريخ : 30-07-2013
التصنيف: المسابقات والألعاب
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أرغب بفتح محل ألعاب (بلاي ستيشن)، فما حكم الشَّرع في ذلك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

اللعب منه ما هو حرام، ومنه ما هو مباح؛ فإذا خلا عن المحرمات كان مباحًا. وقد بوَّب الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: باب "الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد". وأما اللعب المبني على المقامرة ونحوها، أو ما كان فيه ما يُخالف العقيدة؛ فحرام لا تجوز ممارسته ولا الإعانة عليه.

فإذا كان محل الألعاب لا يشتمل على منكرات أو إقرارها أو المعاونة عليها، كالألعاب المشتملة على القمار، والألعاب المشتملة على أمور تخالف الشرع وتتعارض مع التعاليم الإسلامية؛ فيجوز العمل فيه.
وأما إذا كان المحل يشتمل على ذلك كله أو بعضه فلا يجوز؛ لأن ذلك معصية ولا تجوز الإعانة عليها. قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2. والله أعلم.



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا