الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم ضمان فضلات الطعام بالوحدة العسكرية
رقم الفتوى: 2461
التاريخ : 26-07-2012
التصنيف: البيع
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما حكم ضمان فضلات الطعام بالوحدة العسكرية؟


الجواب:

إن الطعام - من خبز وغيره - نعمة من نعم الله تعالى يجب احترامها وصيانتها عن القاذورات وعدم إهانتها، فإذا زاد عن حاجة الإنسان شيء وجب عليه أن يحفظه إذا كان من الممكن الاستفادة منه مرة ثانية في الأكل، وإن لم يمكن الاستفادة منه لأنه يُخشى عليه الفساد؛ فلا بأس ببيعه لإطعامه للحيوانات أو غير ذلك من وجوه الانتفاع به.
هذا في مال الإنسان الخاص، أما بالنسبة للوحدات العسكرية فإذا كانت التعليمات تجيز بيع الفضلات فلا بأس، وإلا فلا؛ لأنه مال الدولة وهي صاحبة الحق في البيع.
لكن كمية الطعام التي تباع غير معروفة فقد تكون كثيرة وقد تكون قليلة تبعاً لما يزيد عن الحاجة، ولهذا لا بدّ من التسامح من قبل الذي يضمن هذه الفضلات عندما يدفع بدلها آخر الشهر، ويجب إنفاق هذا البدل على مصالح الوحدة المسموح بالإنفاق عليها.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المال العام/ فتوى رقم/3)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا