الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم زواج أولاد الزوج من بنات الزوجة
رقم الفتوى: 2402
التاريخ : 25-07-2012
التصنيف: شروط النكاح
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

رجل تزوج امرأة لها بنات من زوج سابق، وله أولاد من زوجة سابقة؛ فهل يجوز لأبنائه أن يتزوجوا من بنات زوجته من الزوج السابق؟


الجواب:

نعم يجوز؛ لأنه لا يوجد مانع شرعي من ذلك، وكون أبناء الرجل من زوجته الجديدة يكونون إخوة لأخيهم من أبيهم الذي تزوج أختهم من أمهم لا يضرُّ.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/8)       





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا