اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم زواج أولاد الزوج من بنات الزوجة

رقم الفتوى : 2402

التاريخ : 25-07-2012

السؤال :

رجل تزوج امرأة لها بنات من زوج سابق، وله أولاد من زوجة سابقة؛ فهل يجوز لأبنائه أن يتزوجوا من بنات زوجته من الزوج السابق؟

الجواب :

نعم يجوز؛ لأنه لا يوجد مانع شرعي من ذلك، وكون أبناء الرجل من زوجته الجديدة يكونون إخوة لأخيهم من أبيهم الذي تزوج أختهم من أمهم لا يضرُّ.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/8)