الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم ضمان العنب قبل بُدُوِّ صلاحه
رقم الفتوى: 2389
التاريخ : 24-07-2012
التصنيف:
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يجوز ضمان العنب قبل أن يبدو صلاحه؟


الجواب:

المراد بالضمان هنا: بيع الثمر على الشجر. ولا يجوز بيع الثمر على الشجر قبل أن يبدو النضج في الثمار، فإذا بدا النضج جاز بيعه، ومثل العنب في هذا جميع أنواع الأشجار، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا. رواه البخاري ومسلم، وفي حديث آخر نهى عَنْ بَيْعِ العِنَبِ حَتّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، أما العنب الذي لا يسودُّ، فيكفي أن تظهر عليه علامات بداية النضج.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/23)



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا