المراد بالضمان هنا: بيع الثمر على الشجر. ولا يجوز بيع الثمر على الشجر قبل أن يبدو النضج في الثمار، فإذا بدا النضج جاز بيعه، ومثل العنب في هذا جميع أنواع الأشجار، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا. رواه البخاري ومسلم، وفي حديث آخر نهى عَنْ بَيْعِ العِنَبِ حَتّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، أما العنب الذي لا يسودُّ، فيكفي أن تظهر عليه علامات بداية النضج.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/23)