الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم صلاة وصوم من يمنع زكاة ماله
رقم الفتوى: 2275
التاريخ : 18-07-2012
التصنيف: من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

إنسان يصلي ويصوم ولكن الزكاة ثقيلة عليه، وقبل حلول الحول يودع ماله في البنك أو في شركة تهرُّبًا من دفع الزكاة، فهل يصح صومه لأنه مانع لركن من أركان الإسلام؟


الجواب:

الزكاة ركن من أركان الإسلام، من جحده فقد كفر، وكلنا يعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم برئاسة أبي بكر رضي الله عنه قد أجمعوا على مقاتلة مانعي الزكاة كمقاتلة المرتدين عن الإسلام، وهذا دليل كاف على عظم جريمة منع الزكاة.
أما هل تقبل صلاة وصوم مانع الزكاة فهذه مسألة نظرية؛ لأن الله تعالى لم يفرق بين الصلاة والزكاة في كتابه الكريم، فالمصلي إن كان صادقاً في صلاته لا بد أن يؤدي الزكاة.
أما لو فرضنا جدلاً وجود مؤمن يمنع الزكاة بخلًا ويؤدي الصلاة والصوم عن يقين وإخلاص لله تعالى فإن صلاته وصومه مقبولان ويحاسبه الله على منع الزكاة.
ثم إن وضع المال في البنك لا يمنع وجوب الزكاة؛ لأن الحول مستمر، وكذلك لو وضع ماله في شركة تجارية، أما لو تصرف فيه تصرفا آخر يقطع الحول فإن كان يقصد بذلك التهرب من الزكاة فإنه لا ينفعه عند الله تعالى، فقد قال الله تعالى: (واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه) البقرة/235، وإن كان لا يقصد التهرب من الزكاة فالحكم الشرعي أن المال لا تجب فيه زكاة إلا إذا حال عليه الحول.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/23)



فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 07-05-2012

المقتول ظلماً شهيد

أضيف بتاريخ: 27-06-2021

صفة صلاة الجنازة

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم البحث عن رفات شهيد



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا