الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : هل تحرم صلاة العصر قبل ربع ساعة من غروب الشمس
رقم الفتوى: 2139
التاريخ : 12-07-2012
التصنيف: شروط الصلاة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

أتيت إلى منزلي قبل غروب الشمس بربع ساعة، فهل أصلي العصر، أم أن هذا الوقت تحرم فيه الصلاة؟


الجواب:

تجوز صلاة العصر ما لم تغرب الشمس، وتعتبر مؤداة وإن كان المصلي مؤاخذ بتأخيرها بلا عذر؛ لأن أول وقت العصر آخر وقت الظهر، وآخر وقت العصر الغروب، لكن إذا صار  ظل كل شيء مثليه خرج وقت الاختيار وبقي وقت الجواز، مع ملاحظة أنه لو وقع  في الوقت أقل من ركعة والباقي خارجه فكلها قضاء، أو ركعة فأكثر والباقي خارجه فكلها أداء، ولكن يحرم تعمّد التأخير عن الوقت حتى يقع بعضها خارج الوقت.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/14)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا