تجوز صلاة العصر ما لم تغرب الشمس، وتعتبر مؤداة وإن كان المصلي مؤاخذ بتأخيرها بلا عذر؛ لأن أول وقت العصر آخر وقت الظهر، وآخر وقت العصر الغروب، لكن إذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت الاختيار وبقي وقت الجواز، مع ملاحظة أنه لو وقع في الوقت أقل من ركعة والباقي خارجه فكلها قضاء، أو ركعة فأكثر والباقي خارجه فكلها أداء، ولكن يحرم تعمّد التأخير عن الوقت حتى يقع بعضها خارج الوقت.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/14)