الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : هل أقطع صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة
رقم الفتوى: 2129
التاريخ : 12-07-2012
التصنيف: صلاة الجماعة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

إذا أُقيمت الصلاة وكنت أصلي نافلة أو سنَّة، فهل لي أن أسلِّم وألتحق بالجماعة إذا خفت فوات الركعة الأولى؟


الجواب:

لا ينبغي لمن دخل في صلاة نافلة أو سنة أن يقطعها إذا خاف فوات الركعة الأولى، وإنما يجوز له قطعها إذا خشي فوات الجماعة، والمسبوق إذا أدرك الإمام قبل أن يُسلِّم أدرك فضيلة الجماعة.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/4)

 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا