لا ينبغي لمن دخل في صلاة نافلة أو سنة أن يقطعها إذا خاف فوات الركعة الأولى، وإنما يجوز له قطعها إذا خشي فوات الجماعة، والمسبوق إذا أدرك الإمام قبل أن يُسلِّم أدرك فضيلة الجماعة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/4)