الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم الوضوء في الحمام
رقم الفتوى: 2095
التاريخ : 11-07-2012
التصنيف: الوضوء
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يجوز للإنسان أثناء وجوده في الحمام أن يتوضأ؟


الجواب:

الوضوء في هذه الحالة صحيح، وتصحُّ به الصلاة؛ لأنه ليس من شروط الوضوء ستر العورة أثناءه، لكن لا ينبغي للإنسان المسلم أن يكشف عورته إلا لحاجة كالاستحمام، فإذا انتهت الحاجة عليه أن يبادر إلى ستر عورته؛ لأن معه من الملائكة المكرَّمين من ينبغي أن يستحيِي منهم. قال تعالى: (لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ) الرعد/11؛ أي بأمر الله.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الطهارة/ فتوى رقم/11)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا