الوضوء في هذه الحالة صحيح، وتصحُّ به الصلاة؛ لأنه ليس من شروط الوضوء ستر العورة أثناءه، لكن لا ينبغي للإنسان المسلم أن يكشف عورته إلا لحاجة كالاستحمام، فإذا انتهت الحاجة عليه أن يبادر إلى ستر عورته؛ لأن معه من الملائكة المكرَّمين من ينبغي أن يستحيِي منهم. قال تعالى: (لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ) الرعد/11؛ أي بأمر الله.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الطهارة/ فتوى رقم/11)